عمر السهروردي

318

عوارف المعارف

الواجب الثالث : غسل اليدين إلى المرفقي ، ويجب إدخال المرفقين في الغسل ، ويستحب غسلهما إلى أنصاف العضدين ، وإن طالت الأظافر حتى خرجت من رؤوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح . الواجب الرابع : مسح الرأس ويكفى ما يطلق عليه اسم المسح ، واستيعاب الرأس بالمسح سنة ، وهو أن يلصق رأس أصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدم الرأس ، ويمدهما إلى القفا ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ، وينصف بلل الكفين مستقبلا ومستدبرا . الواجب الخامس : غسل القدمين ، ويجب إدخال الكعبين في الغسل ، ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين ، ويقنع غسل القدمين من الكعبين ، ويجب تخليل الأصابع الملتفة ، فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم ، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى . وإن كان في الرجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها ، وإن ترك فيها عجينا أو شحما يجب إزالة عين ذلك الشيء . الواجب السادس : الترتيب على النسق المذكور في كلام اللّه تعالى . الواجب السابع : التتابع في القول القديم عند الشافعي رحمه اللّه تعالى . وحد التفريق الذي يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال الهواء . وسنن الوضوء ثلاثة عشر : التسمية في أول الطهارة ، وغسل اليدين إلى الكوعي ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والمبالغة فيهما ، فيغر غر في المضمضة حتى يرد الماء إلى الغلصمة ، ويستمد في الاستنشاق الماء بالنفس إلى الخياشيم ، ويرفق في ذلك إن كان صائما .